الشيخ الجواهري
446
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولا حدّ في الكثرة إذا كانت معلومة ) [ 1 ] . [ والمراد من نفي الحدّ في الكثرة عدم المانع من حيث كونها كذلك في مقابلة القول بعدم جواز الأجل الواحد ، لا أنّها جائزة ، وإن حصل المانع من جهة أخرى ] . ( ولا بدّ أن يكون وقت ) استحقاق ( الأداء معلوماً ) على وجه يكون مشخّصاً ( فلو قال : كاتبتك على أن تؤدّي إليَّ كذا في سنة بمعنى أنّها ظرف الأداء لم يصحّ ) [ 2 ] . ( ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف ) [ 3 ] . كما يجوز تساوي المقادير فيها ( و ) اختلافها ، نعم ( في اعتبار اتّصال الأجل بالعقد تردّد ) [ 4 ] . ولو جمع في العوض بين المال ( و ) الخدمة - مثلًا كما ( لو قال : كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر صحّ إذا كان الدينار معلوم الجنس ، ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر ) [ 5 ] . نعم هو نجم واحد ، وقد عرفت صحّته عندنا [ 6 ] . ثمّ إطلاق خدمة شهر محمول على المتّصل بالعقد كنظائره . ( ولو مرض العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة ) إذا كانت مشروطة أو كان هو مجموع العوض ( لتعذر ) ه أي ( العوض ) حينئذٍ . أمّا لو كان بعده الدينار وكانت مطلقة لم تبطل ، وروعي أداء المال وعتق منه بنسبته . ( ولو قال : ) كاتبتك ( على خدمة شهر بعد هذا الشهر قيل ) [ 7 ] : ( تبطل ) بناءً ( على القول باشتراط اتّصال
--> ( 1 ) المسالك 10 : 445 . ( 2 ) حكاه عن أبي علي في المسالك 10 : 445 . الخلاف 6 : 383 . ( 3 ) القواعد 3 : 233 . ( 4 ) المبسوط 6 : 74 - 75 .